كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 4)

السبكي في شرحه على المختصر (¬1) وأيضًا جزم السبكي بحكاية الإجماع مطلقًا من غير تردد كما فعل في "جمع الجوامع" (¬2) مشعر بعدم صحة ذلك التضمن الذي ظنه في شرحه للمختصر (¬3) إذا عرفت هذا علمت أن "جمع الجوامع" (¬4) مقيد لإطلاق خلاف أبي حنيفة ومن معه في مجهول الحال مطلقًا كما وقع في مختصر المنتهى، وغاية السول، والمعيار وغيرها بمجهول الحال في الباطن وهو المستور فيكون هو محل الخلاف، فاتضح بهذا أنه لم يقل بقبول مجهول الحال مطلقًا أحد، وأيضًا قد قيد بعضهم قول أبي حنيفة ومن معه بقبول المجهول بمجهول الصحابة، فإن صح ذلك ارتفع الخلاف من البين وكان المجهول مطلقا سواء كان مجهول حال أو عين غير مقبول من غير الصحابة بالإجماع، إلا أنه يعكر على هذا ما وقع من السيد العلامة للإمام محمد بن إبراهيم الوزير في العواصم والقواصم (¬5) والتنقيح (¬6) [عن] (¬7) حكاية الخلاف في المجهول مطلقًا، فإنه قال في التنقيح (¬8) في مجهول العين وهو من لم يرو عنه إلا راو واحد وفيه أقوال، الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم أنه لا [4] يقبل.
والثاني: أنه يقبل مطلقًا وهو قول من لم يشترط في الراوي غير الإسلام.
والثالث: إن كان المتفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل قبل مثل ابن مهدي ويحيى بن سعيد القطان ومالك ومن ذكر بذلك معهم وإلا لم يقبل.
والرابع: إن كان مشهورًا في غير العلم بالزهد أو النجدة قبل وإلا فلا. وهو قول ابن عبد البر كما سيأتي [2 ب] إن شاء الله تعالى.
والخامس: إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبل وإلا فلا، وهو اختيار أبي الحسن بن القطان في بيان
¬_________
(¬1) (2/ 64).
(¬2) (2/ 150 - 151).
(¬3) (2/ 64).
(¬4) (2/ 150 - 151).
(¬5) (1/ 371).
(¬6) ص 198.
(¬7) في [ب] من.
(¬8) ص 198.

الصفحة 1683