كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 4)

والقائلين برد مجهول الحال ظاهرًا وهم من عدا [أبو] حنيفة (¬1) ومن معه [3 أ] يجعلون عدالة الظاهر والباطن، أو الظاهر فقط شرطًا في قبول الرواية وذلك أمر وراء ارتفاع جهالة العين، فتلك الأقوال التي ذكرها صاحب التنقيح (¬2) وجعلها [موجبة] (¬3) إلى القبول لا تتم إلا أن تكون باعتبار من يقول إن جهالة الحال مطلقًا لا تقدح في قبول الرواية، وقد عرفت من الكلام السالف الإجماع على أنه غير مقبول وأن خلاف أبي حنيفة (¬4) ومن معه إنما هو باعتبار مجهول الحال في الباطن، وكذلك حكايته لتلك الأقوال الثلاثة في مجهول [5] الحال ظاهرًا وباطنًا، فإن ابن الصلاح (¬5) والزين (¬6) في منظومته وعليهما عول السيد -رحمه الله- في جمع ذلك الكتاب (¬7) لم يذكرا إلا أن الرد مذهب الجماهير، وقد عرفت فيما سبق أن هذه العبارة لا تستلزم إثبات خلاف وأن غايتها عدم العلم بالإجماع فيقبل ناقله.
ولا شك أن السيد (¬8) -رحمه الله تعالى- من بحور العلم وأوعيته فربما وقف على ما لم نقف عليه، ولكنه إذا عارض حكايته للخلاف حكاية الإجماع من مثل السبكي ومن معه؛ كان المقام من مجالات النظر ومحارات الفكر على أن المسألة من أصلها باعتبار اضطراب الأقوال والأدلة فيها من معارك الأبطال.
ثم إن السيد (¬9) رحمه الله قال إن ظاهر المذهب يعني مذهب الزيدية قبول هذا المسمى
¬_________
(¬1) في (ب) أبا.
(¬2) ابن الوزير (ص 200 - 201).
(¬3) في (ب) موجهة.
(¬4) تقدم توضيح ذلك آنفًا.
(¬5) في مقدمته (144).
(¬6) في ألفيته (ص 158 - 159).
(¬7) ابن الوزير في "التنقيح" (ص 200).
(¬8) أي ابن الوزير.
(¬9) في "التنقيح" (ص 201).

الصفحة 1685