كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 4)

عندهم بالمستور قال بل [قد] (¬1) نص على قبوله وسماه هذه التسمية الشيخ أحمد في الجوهرة [ولا] (¬2) أعلم أن أحدًا من الشارحين اعترضه والأدلة تناوله سواء رجعنا إلى العقل وهو الحكم بالراجح لأن [3 ب] صدقه راجح، أو إلى السمع وهو قبول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لمن هو كذلك كالأعرابيين في الشهادة بالفطر من رمضان (¬3) والأعرابي (¬4) بالشهادة بالصوم في أوله إلخ. كلامه.
[وأقول] (¬5) لا نسلم أن المستور عند أصحابنا هو المستور باصطلاح المحدثين أعني مجهول الحال باطنًا بل هو بمعنى المستور من موجبات الجرح. . .
¬_________
(¬1) زيادة من (ب).
(¬2) في (ب) ولم.
(¬3) أخرجه أحمد (9/ 249 رقم: 39 - الفتح الرباني) وأبو داود رقم: (2339) من حديث ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقام أعرابيان فشهدا عند النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالله لأهلا الهلال أمس عشية، فأمر النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الناس أن يفطروا.
وهو حديث صحيح.
(¬4) أخرجه أبو داود رقم: (2340) والنسائي رقم: (2113) والترمذي رقم: (691) وابن ماجه رقم: (1652) وابن خزيمة في صحيحه رقم: (1924 - 1923)، وابن حبان في صحيحه رقم: (3446).
عن ابن عباس قال: "أن أعرابيًا جاء إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: إني رأيت الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ " قال: نعم، قال: "أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ " قال: نعم، قال: "فأذن في الناس يا بلال: أن يصوموا غدًا ".
وهو حديث ضعيف، وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أبو داود رقم: (2342) وابن حبان رقم: (3447) والحاكم (1/ 423) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، والدارمي (2/ 4) والبيهقي (4/ 212) والدارقطني (2/ 156 رقم: 1) وقال: تفرد به مراون بن محمد، عن ابن وهب وهو ثقة فيه نظر، فقد تابعه هارون بن سعد الأيلي عن ابن وهب، عند الحاكم (1/ 423) والبيهقي (4/ 212) عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أني رأيته فصام، وأمر الناس بصيامه".
وهو حديث صحيح.
(¬5) زيادة من (أ).

الصفحة 1686