كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 4)

رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باصطلاح الأصوليين، ألا ترى أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [9] لم يجعل صدق عمه العباس في دعواه للإكراه ظاهرًا، وإن كان صدقه بعد إسلامه مظنونًا راجحًا، بل الظاهر أن صدقه قبل إسلامه كان مظنونًا راجحًا لأنه كان من أهل السيادة والأنفة من الكذب [في الأخبار التي لا يعلم صدقها ولا كذبها؛ لأنه ليس مسمى في اللغة ظاهرًا، فلا يكون في الحديث حجة] (¬1).
إذا تبين لك هذا فاعلم أن مسألة السؤال أعني الإخبار برؤية الهلال إن كان من قبيل الرواية دون الشهادة [6 ب] كما يدل على ذلك قبوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للواحد في هلال رمضان كما ثبت عند أبي داود [والنسائي والترمذي] (¬2) من حديث (¬3) ابن عباس أن أعرابيًا شهد أنه رأى هلال رمضان، فقال له النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» قال نعم، فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدًا»، وأصرح منه ما ثبت عند أبي داود (¬4) من حديث ابن عمر بلفظ أخبرت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، فالكلام الذي سلف في إبطال [مطلق] (¬5) رواية المجهول كاف في إبطال المقيد بهذه الصورة؛ لأن إبطال الأعم [يستلزم إبطال] (¬6) الأخص وإن كانت مسألة النزاع من قبيل الشهادة كما يدل على ذلك حديث، «عهد إلينا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما»، أخرجه أبو داود (¬7) من حديث الحسين بن الحارث الجدلي، وأخرجه. . . . . . .
¬_________
(¬1) زيادة من (ب).
(¬2) في (ب) والترمذي والنسائي.
(¬3) تقدم تخريجه، وهو حديث ضعيف.
(¬4) في "السنن" رقم (2342)، وهو حديث صحيح، وقد تقدم.
(¬5) زيادة من (ب).
(¬6) في (ب) مستلزم لإبطال.
(¬7) في "السنن" رقم (2338). وهو حديث صحيح.

الصفحة 1694