كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 4)

قال مسألة، الأكثر والصحابة عدول. الأشعرية مطلقًا. المعتزلة إلا من ظهر فسقه ولم يتب، وكذلك ابن الإمام في شرح الغاية قال وهو قول جمهور الفقهاء وجماعة من المحدثين. قلت إلا أن أهل هذا القول لا يجعلون (¬1) الصحبة بمنزلة العصمة من موجبات القدح كما يظنه كثير من الناس؛ ولهذا قال المحلي في شرح الجوامع عند قول السبكي: والأكثر على عدالة الصحابة ما لفظه، ومن طرأ له منهم قادح كسرقة أو زنا عمل بمقتضاه [11] انتهى.
قال ابن أبي شريف في حاشية الجمع ما لفظه قوله: ومن طرأ له قادح منهم ... إلخ أشار به إلى أنه ليس المراد بكونهم عدولًا ثبوت (¬2) العصمة [لهم واستحالة المعصية عليهم، إنما المراد ما صرح به من أنه لا يبحث عن عدالتهم ومن فوائد القول] (¬3) بعدالتهم مطلقًا أنه إذا قيل عن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: سمعته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول كذا كان حجة (¬4) كتعيينه باسمه انتهى بلفظه.
قال السيد العلامة محمد بن إبراهيم الوزير في التنقيح (¬5) بعد أن ذكر القول بعدالة
¬_________
(¬1) انظر "اللمع" ص 43.
(¬2) انظر "اللمع" ص43.
(¬3) زيادة من (ب).
(¬4) قال الأنباري: وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم واستحالة المعصية عليهم، إنما المراد قبول رواياتهم من غير تكلف بحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية، إلا أن يثبت ارتكاب قادح، ولم يثبت ذلك لله الحمد، فنحن على استصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى يثبت خلافه، ولا التفات إلى ما يذكره أهل السير فإنه لا يصح، وما صح فله تأويل صحيح.
قال الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص 263 - بتحقيقي): وإذا تقرر لك عدالة جميع من ثبتت له الصحبة علمت أنه إذا قال الراوي عن رجل من الصحابة ولم يسمه كان ذلك حجة، ولا تضر الجهالة لثبوت عدالتهم على العموم.
وانظر: المسودة (ص 292)، مقدمة ابن الصلاح (ص 301).
(¬5) (ص 259).

الصفحة 1699