كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 4)

ورواه أحمد (¬1) والترمذي (¬2) وأبو داود الطيالسي (¬3) وفي المتفق (¬4) عليه: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته».
ومن الأدلة [الدالة] (¬5) على المطلوب قبوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمجهولهم كما في حديث عقبة بن الحارث عند البخاري (¬6) ومسلم (¬7) وفيه أنه تزوج أم يحيى بنت [13] أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت ذلك له قال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما. وفي لفظ (¬8) "كيف وقد قيل" وفي أخرى فنهاه عنها، وفي أخرى "دعها عنك"، [وكذلك] (¬9) قبوله للأعرابي (¬10) في الصيام إن سلمت جهالته، وقد سبق الكلام عليه، وكذلك حديث: «إن الناس [10أ] اختلفوا في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
¬_________
(¬1) في "المسند" (1/ 18 - 26).
(¬2) في "السنن" رقم (2165) وقال: حديث صحيح.
(¬3) في "المسند" (34) وصححه الحاكم (1/ 113 - 114) ووافقه الذهبي، وهو من حديث جابر بن سمرة عن عمر، وهو حديث صحيح.
(¬4) أخرجه البخاري رقم (2652) ومسلم رقم (2533) من حديث عبد الله بن مسعود.
(¬5) زيادة من (ب).
(¬6) في صحيحيه رقم (88) و (2052) و (2640) و (2659) و (5104).
(¬7) لم يخرجه مسلم.
(¬8) انظر التعليقة السابقة.
وانظر "فتح الباري" (9/ 153).
(¬9) زيادة من (ب).
(¬10) تقدم تخريجه.

الصفحة 1703