كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 4)

بالله لأهلا الهلال أمس عشية فأمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [الناس] (¬1) أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم» رواه أحمد (¬2) وأبو داود (¬3) وابن ماجه (¬4). قال الشيخ أبو الحسين في "المعتمد" (¬5) ما لفظه أعلم أنه إذا ثبت اعتبار العدالة وجب إن كان لها ظاهرًا أن يعتمد عليه، وإلا لزم اختبارها ولا شبهة في أن بعض الأزمان كزمن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد كانت العدالة منوطة بالإسلام، وكان الظاهر من المسلم كونه عدلًا؛ ولهذا اقتصر صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على قبول خبر الأعرابي عن رؤية الهلال على ظاهر إسلامه، واقتصر الصحابة على إسلام من كان يروي الأخبار من العرب، وأما الأزمان التي كثرت فيها الخيانات ممن يعتقد الإسلام فليس الظاهر من إسلام الإنسان كونه عدلًا، فلا بد من اختباره. وقد ذكر الفقهاء هاذ التفصيل. انتهى كلامه.
وأما [ما ذكره] (¬6) الجلال في كتابه عصام المتورعين عن مزالق المتشرعين من الجواب عن ذلك بأن خاصة للنوع، ثم قال [وتحققه] (¬7) أن حكم المجموع ليس حكمًا للأفراد، فإن الجماعة تحمل الحجر وتغلب الجيش دون الواحد ... إلخ [كلامه] (¬8)
فأقول: لا شك أن لفظ أصحابي جنس مضاف، وهو من صيغ العموم على ما هو الحق وإن منعه هو وجماعة من أهل [10 ب] الأصول، ومدلول العموم من باب الكلية [أعني الحكم] (¬9) .... .... .... .... ..
¬_________
(¬1) زيادة من (أ).
(¬2) في "المسند" (9/ 349 رقم 39 - الفتح الرباني).
(¬3) في "السنن" رقم (2339).
(¬4) في "السنن" رقم (1653) وهو حديث صحيح. وقد تقدم.
(¬5) (2/ 136).
(¬6) في (ب) ما حكاه.
(¬7) في (ب) وتحقيقه.
(¬8) زيادة من (أ).
(¬9) في (أ) (أي محكوم).

الصفحة 1704