كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 4)
مس (¬1) الذكر، وحديث ............................
¬_________
(¬1) عن بسرة بنت صفوان أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من مس ذكره فليتوضأ".
أخرجه أحمد (6/ 406 - 407) وأبو داود رقم (181) والترمذي رقم (82) والنسائي (1/ 100) وابن ماجه رقم (479) وهو حديث صحيح.
عن طلق بن علي رضي الله عنه أن رجلًا قال: يا نبي الله أيتوضأ أحدنا إذا مس ذكره؟، فقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هل هو إلا بضعة منك أو من جسدك" وهو حديث صحيح.
أخرجه أبو داود رقم (182) والترمذي رقم (85) والنسائي (1/ 101) وابن ماجه رقم (483) والطيالسي رقم (1096) وأحمد (4/ 23).
وقد ادعى قوم نسخ حديث طلق بهذا، وعللوا بأن طلقًا قدم على رسول الله وهم يؤسسون المسجد، وأبو هريرة أسلم متأخرًا وهو قول محتمل النسخ.
قلت: لكن المحققين من أئمة الأصول لا يرون هذا دليلًا على النسخ.
مذاهب أهل العلم في ذلك:
1 - ذهب بعضهم إلى ترك الوضوء من مس الذكر، وهم علي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وحذيفة بن اليمان، وعمران بن حصين، وأبي الدرداء، ... ".
2 - وذهب آخرون إلى إيجاب الوضوء من مس الذكر، وهم: عمر بن الخطاب وابنه عبد الله، وأبو أيوب الأنصاري، وزيد بن خالد، وأبو هريرة، وجابر وعائشة.
الخلاصة:
قال المحدث الألباني في "تمام المنة" (ص 103): قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنما هو بضعة منك"، فيه إشارة لطيفة إلى أن المس الذي لا يوجب الوضوء، إنما هو الذي لا يقترن معه شهوة، لأنه في هذه الحالة يمكن تشبيه مس العضو بمس عضو آخر من الجسم، بخلاف ما إذا مسه بشهوة، فحينئذ لا يشبه مسه مس العضو الآخر، لأنه لا يقترن عادة بشهوة، وهذا أمر بين كما ترى.
وعليه فالحديث ليس دليلًا للحنفية -ومن وافقهم- الذين يقولون بأن المس مطلقًا لا ينقض الوضوء، بل هو دليل يقول بأن المس بغير شهوة لا ينقض، وأما المس بالشهوة فينقض بدليل حديث بسرة. وبهذا يجمع بين الحديثين وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه على ما أذكر. والله أعلم" اهـ.