كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 4)

حديث لا عدوى، مسلم (¬1)، وأبو داود (¬2) ومن طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة وأخرجه أيضًا أبو داود (¬3) من طريق أبي صالح عن أبي هريرة.
وأخرجه أيضًا مسلم (¬4) من طريق جابر بلفظ قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: "لا عدوى ولا طيرة ولا غول". وأخرجه البخاري (¬5) ومسلم (¬6) وأبو داود (¬7) والترمذي (¬8) وابن ماجه (¬9) من حديث أنس أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح، والفأل الصالح الكلمة الحسنة".
وأخرجه أبو داود (¬10) من حديث سعد بن مالك أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -
¬_________
(¬1) في صحيحه رقم (106/ 2220).
(¬2) في "السنن" رقم (3912).
(¬3) في "السنن" رقم (3913).
(¬4) في صحيحه رقم (107/ 2222). قال جمهور العلماء (ولا غول): كانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات، وهي جنس من الشياطين فتتراءى للناس وتتغول تغولا أي تتلون تلونًا فتضلهم عن الطريق فتهلكهم، فأبطل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذاك.
وقال آخرون: ليس المراد بالحديث نفي وجود الغول وإنما معناه إبطال ما تزعمه العرب من تلون الغول بالصور المختلفة واغتيالها. وقالوا: ومعنى لا غول أي لا تستطيع أن تضل أحدًا.
(¬5) في صحيحه رقم (5776).
(¬6) في صحيحه رقم (2224).
(¬7) في "السنن" رقم (3916).
(¬8) في السنن (1615).
(¬9) في "السنن" رقم (3537).
(¬10) في "السنن" رقم (3921) وهو حديث صحيح.
* قال ابن الأثير في "النهاية" (5/ 283): الهامة: الرأس، واسم طائر. وهو المراد في الحديث. وذلك أنهم كانوا يتشاءمون بها. وهي من طير الليل.
وقيل هي البومة، وقيل كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك بثأره تصير هامة، فتقول: اسقوني. فإذا أدرك بثأره طارت.
وقيل: كانوا يزعمون أن عظام الميت، وقيل روحه، تصير هامة فتطير ويسمونه الصدى فنفاه الإسلام ونهاهم عنه.
* العدوى: اسم من الإعداء، كالرعوى والبقوى، من الإرعاء والإبقاء. يقال: أعداه الداء يعديه إعداء وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء. "النهاية" (3/ 192).
* الطيرة: بكسر الطاء وفتح الياء، وقد تسكن: هي التشاؤم بالشيء. وهو مصدر تطير. يقال: تطير طيرة وتخير خيرة ولم يجيء من المصادر هكذا غيرهما. وأصله فيما يقال: التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما. وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه، وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضر. "النهاية" (3/ 152).

الصفحة 1943