كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 4)

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد .. إلخ.
فإن قلت: الأحاديث الواردة بذكر الآل مقيدة بالصلاة كما في حديث أبي مسعود؛ فإنه ثبت عنه من طريق ابن حبان (¬1)، والحاكم (¬2)، والبيهقي (¬3)، وابن خزيمة (¬4)، وصححوه بزيادة: كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ وفي رواية: كيف نصلي عليك في صلاتنا؟ وهذه الزيادة تدل على أن التعبد بالصلاة على الآل إنما ورد [6] في الصلاة فقط، فلا يصح تقييد الأحاديث المطلقة بذلك لما قدمنا من أن المقيد وما فيه الزيادة إذا كانا مقيدين بموضع خاص لم يعمل بالقيد والزيادة في غير ذلك الموضع.
قلت: تقييد حديث ابن مسعود بالصلاة لا يدل على تقييد الأحاديث الواردة بمشروعية الصلاة على الآل مطلقا؛ وذلك كحديث أبي هريرة عند أبي داود (¬5) عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - بلفظ: "من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين، وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد".
وأخرجه النسائي (¬6) عن علي - عليه السلام - بهذا اللفظ، ولا شك أن تقييد هذين
¬_________
(¬1) في صحيحه رقم (515 - موارد).
(¬2) في المستدرك (1/ 268).
(¬3) في "السنن الكبرى" رقم (2/ 146 - 147، 338).
(¬4) في صحيحه رقم (711). وهو حديث حسن.
(¬5) في "السنن" رقم (982). قلت: وأخرجه البخاري في "تاريخه" (3/ 87) والبيهقي في "السنن" رقم (2/ 151). وهو حديث ضعيف.
(¬6) عزاه إليه المزي في "تهذيب الكمال" (5/ 348): وقال قبله: روى له النسائي في "مسند علي" حديثا واحدا معللا.

الصفحة 2027