كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 4)

[الجواب]
وأقول: الجواب بمعونة الملك الوهاب يشتمل على أبحاث:
الأول: لفظ الحديث في الصحيحين وغيرهما عن النعمان بن بشير أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال: "الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما شك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله تعالى، من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه [4] " يواقعه.
وفي لفظ للبخاري (¬1) "لا يعلمها كثير من الناس"، وفي لفظ للترمذي (¬2) "لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام". وفي لفظ لابن حبان (¬3) "اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال، من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه".
وللحديث ألفاظ كثيرة، ولم يثبت في الصحيح إلا من حديث النعمان بن بشير فقط، وقد ثبت في غير الصحيح من حديث عمار (¬4)، وابن عمر (¬5) عند الطبراني في
¬_________
(¬1) في صحيحه رقم (52).
(¬2) في "السنن" رقم (1205).
(¬3) في صحيحه رقم (5569).
(¬4) أخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم (1756). وأورده الهيثمي في "المجمع" في موضعين (4/ 293) وقال: رواه أبو يعلى - في مسنده رقم (1653) - وفيه موسى بن عبيدة، وهو متروك.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (4/ 73) وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف.
بلفظ: "إن الحلال بين والحرام بين وبينهما شبهات، من توقاهن كن وقاء لدينه، ومن توقع فيهن أوشك أن يواقع الكبائر، كمرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه، لكل ملك حمى".
(¬5) أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (2889) عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الحلال بين والحرام بين، وبينهما شبهات، فمن اتقاها كان أنزه لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات أوشك أن يقع في الحرام، كالمرتع حول الحمى، يوشك أن يواقع الحمى وهو لا يشعر". ورواه الطبراني عن ابن عمر كذلك في "الصغير" (1/ 19): بلفظ: "الحلال بين، والحرام بين، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك".
وأشار الزيلعي في نصب الراية (2/ 472) إلى ضعفه. وذكر هذا الحديث ابن أبي حاتم في كتابه "العلل" رقم (1887) عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "الحلال بين والحرام بين".
قال أبي: ثم كتب إلينا أحمد بن شبيب عن سعيد، اجعلوا هذا الحديث عن عبد الله بن عمر.

الصفحة 2054