كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 4)

لا يعد حرجا عند القائلين كليهما. مثلا لو قال أحدهما: لحم الخيل (¬1) أو الضبع (¬2)
¬_________
(¬1) اختلف العلماء في حكم لحم الخيل إلى مجيز وإلى مانع، فالذين ذهبوا إلى جواز أكل لحم الخيل استدلوا بما يلي:
أخرج البخاري برقم (5520) ومسلم رقم (1941) من حديث جابر رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل".
أخرج البخاري رقم (5510) ومسلم رقم (1942) من حديث أسماء - رضي الله عنها - قالت: "ذبحنا على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرسا ونحن بالمدينة فأكلها".
قال ابن رشد في "بداية المجتهد" (2/ 518): "وأما الخيل فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنها محرمة، وذهب الشافعي، وأبو يوسف ومحمد وجماعة إلى إباحتها".
استدل المحرمون بقوله تعالى في سورة النحل الآية (8): (والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة).
قال ابن رشد على هذا الخلاف في "بداية المجتهد" (2/ 519): "وأما سبب اختلافهم في الخيل، فمعارضة دليل الخطاب في هذه الآية لحديث جابر، ومعارضة قياس الفرس على البغل والحمار له، لكن إباحة لحم الخيل نص في حديث جابر، فلا ينبغي أن يعارض بقياس ولا بدليل خطاب". وانظر: "فتح الباري" (9/ 649).
(¬2) اختلف العلماء بين مجيز ومحرم، أما المجيزون فقد استدلوا بما يلي:
أخرج أحمد (3/ 318، 322) والدارمي (2/ 74 - 75) والترمذي رقم (1791) وقال حديث حسن صحيح. والنسائي (7/ 200) وابن ماجه رقم (3236) والطحاوي في "شرح المعاني" (2/ 164) والبيهقي (9/ 318). وهو حديث صحيح.
عن عبد الرحمن بن أبي عمار قال: "سألت جابر بن عبد الله عن الضبع، آكلها؟ قال: نعم. قلت: أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: فأنت سمعت ذلك من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قال: نعم".
وأما المحرمون فقد استدلوا بما أخرج البخاري رقم (5530) ومسلم رقم (1932) من حديث أبي ثعلبة الخشني أنه قال: "نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن أكل كل ذي ناب من السباع، إن السباع محرمة".
قال الشافعي: وما زال الناس يأكلونها - أي الضبع - ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير. وحرمها الحنفية عملا بحديث أبي ثعلبة الخشني.
انظر: "سبل السلام" (7/ 291) و"بداية المجتهد" (2/ 514 - 515).

الصفحة 2061