كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 5)
وسنملي عليك طرفا ما وقع بينن الصحابة من التصريح بالتخطية لبعضهم بعضا [18] ولأنفسهم، فأخرج البيهقي (¬1) عن علي- عليه السلام- أن عمر أرسل إلى أمرة بلغة عنها شيء ففزعت، وكانت حبلى فألقت ولدها، فصاح صيحتين ومات، فاستشار عمر الصحابة، فأشار عليه بضعهم أن ليس عليك شيء، إنما أ، ت وال ومؤدب، فقال عمر: ما يقول علي؟ فقال علي عليه السلام: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطؤوا، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، إن ديته عليك، لأنك أفزعتها فألقت ولدها من سببك، وأخرج عبد الرزاق (¬2) عنابن عباس أنه قال: لا يتقي الله يد بن ثابت جعل ابن الابن ابنا، ولم يجعل أب الأب أبا، وهكذا قوله في العول: لو قدم عمر من قدم الله، أخر من أخر الله ما عالت فريضة.
ذكره الأسيوطي في شرح جمع الجوامع.
وروي عن علي- عليه السلام- وزيد بن ثابت وغيرهما تخطئة ابن عباس في عدم القول بالعول.
وروي الأسيوطي عن أبي بكر في الكلالة أنه قال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله وحده ولا شريك له، وإن كان خطأ فمن ومن الشيطان، والله عنه بريء.
رواه الدارمي (¬3) والبيهقي (¬4) وابن أبي شيبة (¬5) وغيرهم (¬6).
وروى المؤيد بالله في التجريد (¬7) عن ابن مسعود أنه قال امرأة مات زوجها ولم
¬_________
(¬1) في «السنن الكبرى» (8/ 115 - 118)
(¬2) لم أعثر عليه في المصنف ولا في التفسير والله أعلم
(¬3) في المسند رقم (3015).
(¬4) في السنن الكبرى (6/ 224)
(¬5) في المصنف (11/ 415) رقم (11646).
(¬6) كسعيد بن مصنور في سننه (3/ 1185رقم 591 بسند صحيح منقطع
(¬7) تقدم التعريف به