كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 5)
بذلك غيره، بل هو خبرٌ يدل على وجود السبب الحقيقي، وهو ظهور الهلال (¬1)، أو كمال (¬2) العدة، مع أن شهادة الشهود على الرؤية للهلال منهم أو كمال العدة، وتسمية ذلك شهادة في كلام الشارع وكلام الفقهاء إنما هو باعتبار ما يكثر في لسان أهل اللغة (¬3) والشرع مر إطلاق الخبر على الشهادة، والشهادة على الخبر، بل لم يرد دليل يدل على أن في الشهادة أمرًا زائدًا على الخبر [1ب]، بل هي الخبر (¬4) من الشاهدين بكذا، سواء
¬_________
(¬1) سيأتي تخريج الحديث.
(¬2) سيأتي تخريج الحديث.
(¬3) قال الجوهري في «الصحاح» (2/ 494): الشهادة خير قاطع والشاهد حامل الشهادة ومؤديها لأنه مشاهد لما غاب عن غيره قيل هي مأخوذة من الإعلام من قوله تعالى: {شهد الله أنه لا إله إلا هو} [آل عمران: 18]. أي: علم. وانظر: «لسان العرب» (7/ 223).
(¬4) عن ابن عمر رضي الله عنه قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أني رأيته، فصام، وأمر الناس بصيامه.
[أخرجه أبو داود رقم (2342) والحاكم (1/ 423) وابن حبان في صحيحه رقم (3447) وغيرهم وهو حديث صحيح].
قال ابن قدامة في «المغني» (4/ 418): ولأنه خير عن وقت الفريضة فيما طريقة المشاهدة، فقبل من واحد، كالخبر بدخول وقت الصلاة، ولأنه خبر ديني يشترك في المخبر والمخبر، فقبل من واحد عدل، كالرواية.
وأخرج النسائي في «السنن» (4/ 132 رقم 2116) عن عبد الرحمن بن زيد أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا، إلا أن يشهد شاهدان».
قال ابن قدامة في «المغني» (4/ 419): وجملة ذلك أنه لا يقبل في هلال شوال إلا شهادة اثنين عدلين في قول الفقهاء جميعهم اهـ وقيل لأنه خروج من العبادة.