كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 5)
وفي جامع الأصول (¬1) [البقرة: 275].% فلم ينكر أحد على عائشة، والصحبة متوافرون. ذكره رزين (¬2) كلمة غير واضحة في المخطوط.% الشافعي الوارد عن عائشة [ .... ] (¬3) قال ابن الطلاع في أحكامه كما في «التلخيص» (4/ 54): «لم يثبت عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه رجم في اللواط ولا أنه حكم فيه وثبت عنه أنه قال: «اقتلوا الفاعل والمفعول به» - أخرجه أحمد (1/ 300)، وأبو داود رقم (4462)، وابن ماجه رقم (2516)، والترمذي رقم (1456)، والحاكم (4/ 355)، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي- من حديث ابن عباس.
وهو حديث صحيح.%، ولا يشترط الحصان (¬4) انظر «الدر المنثور» «2/ 457 - 458).% قوله: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ
¬_________
(¬1) (1/ 572 رقك 405).% أن عائشة قالت: «إن لم يتب منه» قالت أم ولد زيد: «فما تصنع» فتلت عائشة: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}
(¬2) عزاه إليه صاحب «جامع الأصول» (1/ 572)، قال: ذكره رزين ولم أجده في «الأصول».% انتهى.
فلتبينوا أيضًا لنا معنى قول الشافعي: لا يثبت مثله عن عائشة، وإن كان قد قالوا قد يرد الحديث بقرائن من حال الراوي أو المروي عنه يدركها من له في الحديث ملكة واطلاع تام فإذا هذا هو بسبب الذي [ .. ].
(¬3) كلمة غير واضحة في المخطوط.% ليكون منسوخًا [4 ب].
ومما دعت الحاجة إليه ترجيح ما هو الراجح من هذين الاحتمالين وهو أن الذي عليه الشافعي رضي الله عنه في أن اللائط مقيس على الزاني المحصن في الرجم.
(¬4) أخرج ابن ماجه رقم (2562)، والحاكم في «المستدرك» (4/ 355) من حديث أبي هريرة: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «اقتلوا الفاعل والمفعول به أحصنا أو لم يحصنا». وهو حديث حسن لغيره.% في اللواط، إلا أن المفعول به يجلد ويعزر. هذا هو المذهب الذي عليه أهله ومقلدوه.
وقال الإمام السيوطي- رحمه الله- في تفسير