كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 5)
يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكر، وبالتقاء الختانين، وبالحيض والنفاس وبالاحتلام مع وجود بلل، وبالموت (¬1) وبالإسلام.
[الـ] فصل: [الثاني: أركان الغسل وسننه]
والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه، أو ينغمس فيه، مع المضمضة والاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه، ولا يكون شرعيًّا إلا بالنية لرفع موجبه، وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيامن.
[الـ] فصل: [الثالث: متى يسن الغسل]
ويشرع لصلاة الجمعة (¬2) وللعيدين ولمن غسل ميتاً وللإحرام ولدخول مكة.
[الباب السادس] باب التيمم
يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل، ولمن لا يجد الماء أو خشي الضرر من استعماله، وأعضاؤه الوجه: ثم الكفان (¬3) يمسحها مرة بضربة واحدة، ناوياً مسميًا،
¬_________
(¬1) أي وجوب ذلك على الأحياء أن يغسلوا من مات.
عن أم عطية الأنصارية- رضي الله عنها- قالت: دخل علينا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين توفيت ابنته فقال: «أغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورًا، أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني» فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوة، فقال: «أشعرنها إياه» تعني إزاره.
أخرجه البخاري رقم (1253) ومسلم رقم (939).
(¬2) أوجب الشوكاني غسل الجمعة في «الدراري» (1/ 149) و «النيل» (1/ 274) ورجع عن ذلك إلى الندب كما في «السيل» (1/ 296 - 297).
(¬3) قال الشوكاني في «الدراري» (1/ 159): وقد أشار بالعطف بثم إلى الترتيب بين الوجه والكفين.
انظر: «أضواء البيان» (2/ 48)، «نصب الراية» (1/ 151).
وقد جاء في حديث عمار بن ياسر أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: «إنما يكفيك هكذا» وضرب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
أخرجه البخاري رقم (338) ومسلم رقم (368).
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الترتيب في التيمم غير مشترط.
انظر: «مجموع فتاوى» (21/ 422) و «الأحكام» لابن دقيق العيد (1/ 435) و «فتح الباري» (1/ 457).