كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 5)
[الباب الحادي عشر] باب صلاة العيدين
هي ركعتان، في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الثانية خمس كذلك، ويخطب بعدها، ويستحب التجمل، والخروج إلى خارج البلد، ومخالفة الطريق، والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، ولا أذان فيها ولا إقامة.
[الباب الثاني عشر] باب صلاة الخوف
قد صلاها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على صفات مختلفة وكلها مجزئة، وإذا اشتد الخوف والتحم القتال، صلاها الراجل والراكب ولو إلى غير القبلة ولو بالإيماء (¬1).
[الباب الثالث عشر] باب صلاة السفر
يجب القصر على من خرج من بلده قاصدًا وإن كان دون بريد (¬2) وإذا أقام
¬_________
(¬1) الإيماء: الإشارة يقال: أومأت إليه إيماء: أشرت إليه بحاجب أو يد أو غير ذلك.
انظر: «تحرير ألفظ التنبيه» (ص81).
(¬2) البريد: قال ابن الأثير في «جامع الأصول» (5/ 24 - 25): البريد: أربعة فراسخ، وقيل: فرسخان، وأصل الكلمة فارسية، وهو بريدة دم؛ أي حذف الذنب؛ يعني البغل؛ لن بغال البريد كانت محذوفة الأذناب فعربت الكلمة، وخففت ثم سمي الرسول الذي يركبه بريدًا.
والمسافة التي بين السكتين بريدًا، والسكة: هي: الموضع الذي يسكنه الفيوج المرتبون من رباط أو قبة أو بيت، أو نحو ذلك، وبعد ما بين السكتين: فرسخان. وقيل: اثنا عشر ميلًا، كل ثلاثة أميال فرسخ، فيكون كما سبق أربعة فراسخ.
وبما أن الميل في عصرنا 1.855 كم تقريبًا فإن البريد: 22.260 كم تقريبًا.
انظر: «القاموس الجغرافي الحديث» للأيوبي (ص494).
وقال الشوكاني في «السيل» (1/ 632) معقبًا على قوله «إن كان دون بريد» ولكنه لا ينبغي ثبوت القصر فيما دون البريد إلا أن يثبت عند أهل اللغة أو في لسان أهل الشرع أن من قصد دون البريد لا يقال له مسافر. والنظر: «مجموع الفتاوى» (19/ 244).