كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 5)
[الكتاب الرابع]
كتاب الزكاة
تجب في الأموال التي ستأتي: إذا كان المالك مكلفًا.
[الباب الأول] باب زكاة الحيون
إنما تجب منه في النعم وهي الإبل والبقر والغنم.
[الـ] فصل: [الأول: نصاب الإبل]
إذا بلغت الإبل خمسًا ففيها شاة. ثم في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها ابنة مخاض (¬1) أو ابن لبون (¬2)، وفي ست وثلاثين ابنة لبون (¬3) وفي ست وأربعين حقة (¬4) وفي إحدى وستين جذعة (¬5)، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى حقتان، إلى مائة وعشرين، فإذا زادت ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة.
[الـ] فصل: [الثاني: نصاب البقر]
ويجب في ثلاثين من البقر تبيع (¬6) أو تسعة وفي كل أربعين ...........................
¬_________
(¬1) المخاض: هي أنثى الإبل التي أتمت سنة وقد دخلت في الثانية سميت بذلك لن أنها لحقت بالمخاض وهي الحوامل.
(¬2) هو ذكر الإبل الذي أتم سنتين ودخل في الثالثة.
(¬3) هي أنثى الإبل التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، وسميت بذلك لن أنها وضعت غيرها وصارت ذلت لبن.
(¬4) هي أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة، وسميت لأنها استحقت أن يطرقها الفحل.
(¬5) هي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت الخامسة.
انظر: «النيل» (4/ 107 - 113) و «المطلع» (ص24).
(¬6) التبيع: ولد البقرة (جمع): أتبعه. والأنثى: تبيعة: (جمع): تباع.
وسميت تبيعًا لأنه أمه، وقد أتى عليه الحول.
«تاج العروس» (5/ 286).