كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 5)
[الكتاب الخامس]
كتاب الخمس
يجب فيما يغنم في القتال وفي الركاز ولا يجب فيما عدا ذلك، ومصرفه من في قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء ... الآية} (¬1).
¬_________
(¬1) [الأنفال: 41]
الصفحة 2489
6373