كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 5)

ولا يأخذ من شعره وبشره إلا لعذر، ولا يرفث ولا يفسق، ولا يجادل، ولا يَنكح، ولا يُنكح، ولا يخطب، ولا يقتل صيدًا، ومن قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل، ولا يأكل ما صاده غيره، إلا إذا كان الصائد حلالًا ولم يصده لأجله، ولا يعضد من شجر الحرم إلا الإذخر (¬1)، ويجوز له قتل الفواسق الخمس، وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة. إلا أن من قطع شجره أو خبطه كان حلالًا لمن وجه ويحرم صيد وج (¬2) وشجره.
[الـ] فصل [الرابع: ما يجب عمله أثناء الطواف]
وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأولى، ويمشي فيما بقي، ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه ...................
¬_________
(¬1) بكسر الهمزة وإسكان الذال وكسر الخاء، هو نبات معروف عند أهل مكة طيب الرائحة ينبت في السهل والحزن، وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب ويسدون به الخلل بين اللبنات في القبور.
انظر: «شرح صحيح مسلم» (2/ 787).
(¬2) وج: بفتح الواو وشد الجيم. اسم واد بالطائف.
وقيل: هو اسم جامع لحصونها، وقيل اسم واحد منها يحتمل أن يكون على سبيل الحمى له ويحتمل أن يكون حرمه في وقت معلوم ثم نسخ.
«النهاية» (5/ 155).
* يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم (2032) وأحمد (3/ 10 رقم 1413 - شاكر) والبخاري في تاريخه (1/ 140 رقم 420) عن الزبير أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إن صيد وج وعضاهه حرام محرم الله عز وجل».
وهو حديث ضعيف.
* فمن قوى الحديث قال بمدلوله فذهب إلى ما في الحديث.
* ومن ضعفه- وهم الجمهور- لم يحرمه وهو الأصح.
انظر: «المجموع» (7/ 405)، و «مجموع الفتاوى» (26/ 117).
العضاهة: كل شجر عظيم له شوك.

الصفحة 2493