كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 5)

[الكتاب العاشر]
كتاب البيع
[الباب الأول: أنواع البيوع المحرمة]
المعتبر فيه مجرد التراضي، ولو بإشارة من قادر على النطق، ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب والسنور. والدم وعسب الفحل وكل حرام، وفضل الماء، وما فيه غرر كالسمك في الماء، وحبل الحبلة والمنابذة (¬1) والملامسة (¬2) وما في الضرع، والعبد الآبق، والمغانم حتى بقسم، والتمر حتى يصلح، والصوف في الظهر، السمن في اللبن، والمحاقلة (¬3) والمزابنة (¬4) والمعاومة (¬5) والمخاضرة (¬6) .............
¬_________
(¬1) المنابذة: أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إلي الثوب، أو انبذه إليك ليجب البيع.
وقيل: هو أن يقول: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع فيكون البيع معاطاة من غير عقد، ولا يصح. «النهاية» (5/ 6).
(¬2) الملامسة: أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع.
وقيل: هو أن يلمس المتاع من وراء ثوب ولا ينظر إليه ثم يوقع البيع عليه.
«النهاية» (4/ 269 - 270).
(¬3) المحاقلة: قيل: هي اكتراء الأرض بالحنطة، وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما. وقيل: هي بيع الطعام في ستبله بالبر.
«النهاية» (1/ 416).
(¬4) المزابنة: وهي بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر، وأصله من الزين وهو الدفع، كأن كل واحد من المتبايعين يزين صاحبه عن حقه بما يزداد منه. «النهاية» (2/ 249).
(¬5) المعاومة: وهي بيع تمر النخل والشجر سنتين وثلاثًا فصاعدًا. يقال: عاومت النخلة إذا حملت سنة ولم تحمل أخرى وهي مفاعلة من العام: السنة. «النهاية (3/ 323).
(¬6) المخاضرة: هي بيع الثمار خضرًا لم يبد صلاحها. «النهاية» (2/ 41).

الصفحة 2504