كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 5)
[الكتاب الخامس عشر]
كتاب اللباس
ستر العورة واجب في الملأ والخلاء، ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير، وإذا كان فوق أربع أصابع، إلا للتداوي، ولا يفترشه ولا المصبوغ بالعصفر (¬1) ولا ثوب شهرة ولا ما يختص بالنساء ولا العكس، ويحرم على الرجال التحلي بالذهب لا بغيره.
[الكتاب السادس عشر]
كتاب الأضحية
[الباب الأول: أحكام الأضحية]
تشرع لهل كل (¬2) بيت، وأقلها شاة ووقتها بعد صلاة عيد النحر، إلى آخر أيام التشريق، وأفضلها أسمنها، ولا يجزئ ما دون الجذع (¬3) من الضأن، ولا الثني من المعز ولا الأعور والمريض والأعرج، والأعجف (¬4)، ..............................
¬_________
(¬1) العصفر: نبات سلافته الجريال وهي معربة. وقيل: هو الذي يصبغ منه ريفي ومنه بري وكلاهما نبت بأرض العرب، وقد عصفت الثوب فتعصفر.
«لسان العرب «(9/ 242).
وانظر رسالة «القول المحرر في حكم لبس المعصفر وسائر أنواع الأحمر «في قسم الفقه «الفتح الرباني». رقم (138).
(¬2) قال في «السيل» (3/ 2312): وبهذا تعرف أن الحق ماقاله الأقلون من كونها واجبة ولكن هذا الوجوب مقيد بالسعة، فمن لا سعة له لا أضحية عليه.
(¬3) جذعة: الجذع من الشاه، ما دخل في السنة الثانية ومن البقر وذوات الحافر، وما دخل في الثالثة ومن الإبل ما دخل في الخامسة، والأنثى في الجميع: جذعة والجمع: جذعان وجذعات.
«غريب الحديث الهروي «(3/ 72).
(¬4) العجفاء: العجف الهزال والضعف». «لسان العرب «(9/ 62).