كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 5)
[الكتاب العشرون]
كتاب الصلح (¬1) هو جائز بين المسلمين، إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا، ويجوز علن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول (¬2)، ولو عن انكسار وعن الدم كالمال (¬3) بأقل من الدية أو أكثر، ولو عن إنكار.
[الكتاب الحادي والعشرون]
كتاب الحوالة
من أحيل على مليء فليحتل، وإذا مطل المحال عليه أو أفلس كان للمحال أن يصيب المحيل بدينه.
¬_________
(¬1) الصلح معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين ويتنوع أنواعًا، صلح بين المسلمين وأهل حرب، وصلح بين أهل العدل وأهل البغي، وصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما.
«المغني» (7/ 5).
(¬2) انظر: تفصيل ذلك في «المغني» (7/ 9 - 15).
(¬3) قال في «الدراري» (2/ 297): «وأما جواز المصالحة عن الدم كالمال، فلكون اللازم في الدم مع عدم القصاص هو المال، فهو صلح بمال عن مال يدخل تحت عموم قوله تعالى: {أو إصلاح بين الناس} [النساء: 114].