كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 5)
لزمه ما أقر به به كائنًا ما كان، ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها كما سيأتي.
الصفحة 2525
6373