كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 5)
والبق والبرغوث (¬1)، وما صلب على الجرح، وما بقي في العروق (¬2) بعد الذبح، بل ثبت (¬3) أن النبي- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- أمر أهل عرينة أن يشربوا من أبوال الإبل، وإنما ذكرنا هذا تقريبًا للأذهان؛ لتفهم أنه لا وجه للحكم بنجاسة الدم من الآدمي، ومن الخيل والإبل ونحوها من سائر المأكولات (¬4).
وأما انتقاض الوضوء بتعمد الكذب والنميمة ونحوهما من المعاصي (¬5) فاستدل القائلون بذلك الحديث المروي عن أبي هريرة أن النبي- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-: «رأى رجلًا مسبلًا إزاره في الصلاة، فأمر بإعادة الوضوء والصلاة» (¬6) ففي إسناده ....................
¬_________
(¬1) ودم البق والبراغيث ليس بشيء، وبه قال مالك وأحمد في رواية لأنه ليس بمسفوح، والمسفوح، ودم الحدأة والأوازغ نجس؛ لأنه دم سائل وما يبقى في العروق واللحم طهر لا يمنع جواز الصلاة، وإن كثر؛ لأنه ليس بمسفوح، ولهذا حل تناوله، وعن أبي يوسف أنه معفو عنه في الثياب لعدم الاحتراز فيه دون الثوب.
انظر: «البناية في شرح الهداية» (1/ 748 - 749).
(¬2) انظر التعليقة السابقة.
(¬3) أخرجه البخاري رقم (233) ومسلم رقم (1671) وأبو داود رقم (4364) والنسائي (7/ 96 رقم 4029) والترمذي (1/ 106 رقم 72)، وابن ماجه رقم (2578).
(¬4) انظر: «المغني» (1/ 248).
(¬5) قال النووي في «المجموع» (2/ 73) قال ابن المنذر في كتابيه «الإشراف والإجماع» وابن الصباغ: أجمع العلماء على أنه لا يجب الوضوء من الكلام القبيح؛ كالغيبة والقذف وقول الزور، وغيرها.
واحتج الشافعي ثم ابن المنذر وثم البيهقي وأصحابنا في المسألة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «من قال في حلفه باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لغيره تعالى أقامرك فليتصدق».
أخرج البخاري رقم (4860) ومسلم رقم (5/ 1647).
(¬6) أخرجه أبو داود رقم (638) و (4086).
وهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة، ولا يستدل به على نقض الوضوء بالمعاصي.