كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 5)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين: وبعد:
فإنه سأل سيدي العلامة المفضال، عماد الآل يحيى بن مطهر بن إسماعيل (¬1) - كثر فوائده الرب الجليل- سؤالًا جيد الإيراد، فائق الإيراد ولفظه:
سؤال: كيف يجمع بين حديث ابن عباس في شاة ميمونة «إنما حرم من الميتة أكلها» المتفق عليه (¬2)، وإن اختلف في بعض ألفاظه، فإنه يدل أن كل ما عدا الأكل جاز الانتفاع به، وبين حديث عبد الله بن عكيم: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب» (¬3) فكما هو كتبه من كتب الحديث، فإنه يدل أنه لا ينتفع منها بشيء.
¬_________
(¬1) يحيى بن مطهر بن إسماعيل ين يحيى بن الحسين بن القاسم ولد سنة 1190 هـ. طلب العلم على جماعة من مشايخ صنعاء كالقاضي العلامة عبد الله بن محمد مشحم.
قال الشوكاني في «البدر» رقم (585): في ترجمة «يحيى بن مطهر بن إسماعيل» وهو حال تحرير هذه الترجمة يقرأ علي في العضد وحواشيه وفي شرح التجريد للمؤيد بالله ... وهو الآن في عمل تراجم لأهل العصر وقد رأيت بعضًا منها فوجدت ذلك فائتًا ... وقد سألني بسؤالات وأجتب عليها برسائل هي في «مجموعات الفتاوى». توفي سنة 1268 هـ.
«البدر الطالع» رقم (585) و «التقصار» (ص438 - 439). «نيل الوطر» (2/ 411 - 414).
(¬2) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1492) ومسلم رقم (100/ 363).
قلت: وأخرجه مالك في «الموطأ» (2/ 498 رقم 16).
عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هلا انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها».
(¬3) أخرجه أحمد في «المسند» (4/ 310 - 311) والبخاري في تاريخه (7/ 167 رقم 743) وأبو داود رقم (4127) والترمذي رقم (1729) والنسائي (7/ 175) وابن ماجه رقم (3613) وقال الترمذي: حديث حسن. والبيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 15) وابن حبان في صحيحه رقم (1274).
وهو حديث صحيح.