كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 5)

قلت: لا تنتهض أحاديث إيجاب [2 أ]. الغسل عليها. أما حديث عائشة- رضي الله عنه- عند أبي داود (¬1) وابن ماجه (¬2) قالت: استحيضت زينب زينب بنت جحش فقال لها النبي- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-: «اغتسلي لكل صلاة» ففي إسناده علل منها: كون في رجاله محمد بن إسحاق ولا يصح ما زعمه المنذري من تحسين بعض طرقه، وهكذا حديث عائشة أيضًا عند أحمد (¬3) وأبي داود (¬4) أن سهلة بنت سهيل بن عمرو استحيضت فأتت رسول الله- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- فسألته عن ذلك، فأمرها بالغسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، والصبح بغسل، ففي إسناده محمد بن إسحاق (¬5) أيضًا عن عبد الرحمن بن القاسم، وابن إسحاق ليس بحجة لاسيما إذا عنعن، وعبد الرحمن قد قيل إنه لم يسمع
¬_________
(¬1) في «السنن» (1/ 204 - 205 رقم 292).
(¬2) في «السنن» رقم (622).
قال المحدث الألباني في صحيح أبي داود: صحيح دون قوله: زينب بنت جحش والصواب أم حبيبة بنت جحش ... ".
قال الشافعي في «الأم» (1/ 245 رقم المسألة825): «إنما أمرها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تغتسل وتصلي، وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة، قال: ولا أشك إن شاء الله أن غسلها كان تطوعًا غير ما أمرت به، وذلك واسع لها».
وقال النووي في «المجموع» (2/ 553): فرع: مذهبنا- أي الشافعية- أن طهارة المستحاضة الوضوء، ولا يجب عليها الغسل لشيء من الصلوات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضتها، وبهذا قال جمهور السلف والخلف وهو مروي عنه علي، وابن مسعود، وابن عباس، وعائشة رضي الله عنه وبه قال عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو حنيفة ومالك وأحمد .............
(¬3) في «المسند» (6/ 119).
(¬4) في سننه رقم (295).
(¬5) محمد بن إسحاق بن يسار، أبو بكر المطلبي مولاهم، المدني، نزيل العراق إمام المغازى: صدوق يدلس، ورمى بالتشيع والقدر.
«التقريب» رقم (5725).

الصفحة 2598