كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 5)
من أبيه، قال ابن حجر (¬1) قد قيل إن بن إسحاق وهم فيه.
وهكذا حديث عروة بن الزبير عن أسماء بنت عميس عند أبي داود (¬2) قالت: قلت: يا رسول الله، إن فاطمة بنت أبي جحش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصل، فقال رسول الله- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-: «هذا من الشيطان، لتجلس في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فتغتسل للظهر والعصر غسلًا واحدًا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلًا واحدًا، وتغتسل للفجر غسلًا، وتتوضأ فيما بين ذلك». ففي إسناده سهيل بن أبي صالح (¬3)، وفي الاحتجاج بحديثه خلاف.
وهكذا حديث حمنة بنت جحش وفيه «فإن قويت على أن تؤخري الظهر، وتعجلي
¬_________
(¬1) في «التلخيص» (1/ 171). وهو حديث ضعيف.
(¬2) في «السنن» رقم (296).
(¬3) سهيل بن أبي صالح، ذكوان السمان أبو يزيد المدني، صدوق تغير حفظه بآخرة روى له البخاري مقرونًا- أي بغيره- وتعليقًا.
«التقريب» رقم (2675).
قلت: الحديث ضعيف، حالف فيه سهيل بن أبي صالح جميع من رواه عن الزهري واختلف عليه في لفظه.
أخرج أبو داود رقم (281) من طريق جرير، عن سهيل، عن الزهري عن عروة بن الزبير، قال: حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش أنها أمرت أسماء، أو أسماء حدثتني أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش أن تسأل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد، ثم تغتسل".
قال البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 353): «هكذا رواه سهيل بن أبي صالح، عن الزهري، عن عروة، واختلف فيه عليه والمشهور رواية الجمهور، عن الزهري عن عروة، عن عائشة، في شأن أم حبيبة بنت جحش». ا هـ.
قلت: حديث أبي داود رقم (281) ليس فيه الاغتسال لكل صلاة مجموعة ولا الاغتسال لصلاتين، وهذا اللفظ قريب من لفظ البخاري رقم (325) عن عائشة في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش، وفيه: «ولكن دعى الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم أغتسلي وصلي».