كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 5)
العصر، ثم تغتسلي حتى تطهري وتصلي الظهر والعصر جمعًا، ثم تؤخري المغرب وتعجلي العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهذا أعجب الأمرين إلي» (¬1)
أخرجه الشافعي (¬2)، وأحمد (¬3)، وأبو داود (¬4)، والترمذي (¬5)، وابن ماجة (¬6)، والدارقطني (¬7)، والحاكم (¬8)، وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل (¬9)، وهو مختلف فيه. وقال بن مندة: لايصح بوجه من الوجوه، وقال بن أبي حاتم (¬10) سألت أبي عنه. فوهنه ولم يقو إسناده. وقال الترمذي في كتاب العلل (¬11) إنه سأل البخاري عنه فقال: هو حديث حسن. وهكذا صححة أحمد والترمذي، لكن بن عقيل رواه عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، وفي سماعه منه نظر، وقال ........................
¬_________
(¬1) قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وهذا أعجب الأمرين إلي»: أي أحسن الأمرين، مع أن كلا الأمرين حسن. وهذا أحسن يعني الغسل مع الجمع.
(¬2) رقم (141) ترتيب المسند.
(¬3) في «المسند» (6/ 381، 382، 439).
(¬4) في «السنن» رقم (287).
(¬5) في «السنن» رقم (128).
(¬6) في «السنن» رقم (627).
(¬7) في «السنن» رقم (1/ 214).
(¬8) في «المستدرك» رقم (1/ 172 - 173).
(¬9) عبد الله بن محمد بن عقيل. لم يكن بالحافظ، وأهل العلم بالحديث مختلفون في جواز الاحتجاج بروايته قاله البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 237).
وقال يحيي بن معين: لا يحتج بحديثه.
وقال البخاري: أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديثه.
انظر: «تاريخ بن معين» (4/ 64)، «تقريب التهذيب» (1/ 447).
(¬10) في «العلل» (1/ 51 رقم 123).
(¬11) (ص58).