كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 5)

الخطاني (¬1) قد ترك العلماءالقول بهذا الحديث. وقد رده ابن حزم (¬2) بأنواع من الرد. ومن جملة ذلك أنه علله بالانقطاع بين ابن جريح وابن عقيل، وزعم أن بينهما النعمان بن راشد وهو ضعيف (¬3)، وقد شارك ابن جريح في روايته عن ابن عقيل ضعفًا. وعلى الجملة [2 ب] فقد طول الحفاظ الكلام على هذا الحديث تعليلًا، وردُا، وتضعيفًا، وتصحيحًا، وتحسينًا. وقد أوضحت الكلام على ذلك في (¬4) ........... وعلى فرض أنه مما يصلح للتمسك به فهو مقيد بعدم وجود معارض بأنهض منه، وقد وجد ها هنا، وهو ما ثبت في الصحيحين (¬5) وغيرهما (¬6) من طرق عن عائشة مرفوعًا بلفظ: «فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي»، وهكذا وردت الأحاديث في (¬7) [ ..... ] الدم والتمييز بالعادة (¬8) حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- قال في المستحاضة: «تدع أيام إقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة». رواه .....................
¬_________
(¬1) في «معالم السنن» (1/ 201 - هامش السنن) ولفظه: «وقد ترك بعض العلماء القول بهذا الخبر».
(¬2) في «المحلي» (2/ 194 - 195).
(¬3) ضعفه ابن حزم في «المحلى» (6/ 121).
(¬4) غير واضح في المخطوط ولعله «نيل الأوطار» قلت: انظر «النيل» رقم الحديث (6/ 373) بتحقيقي لترى هذا التوضيح.
(¬5) أخرجه البخاري رقم (306) ومسلم رقم (333).
(¬6) كأبي داود رقم (282) والنسائي (1/ 184). وهو حديث صحيح.
وفي رواية أخرجها البخاري رقم (228) ومسلم رقم (333) وأبو داود رقم (282) والترمذي رقم (125) والنسائي (1/ 184).
«فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي». وزاد الترمذي في «السنن» (1/ 218): «وقال: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت».
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (325) «ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي».
(¬7) غير واضح في المخطوط.
(¬8) غير واضح في المخطوط.

الصفحة 2601