كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 5)

أن زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في هذه الصلاة، حتى نزلت: {وقوموا لله قانتين} (¬1) فأمرنا بالسكوت [2ب]، نهينا عن الكلام.
وهذا الحديث أيضًا قد ثبت عند الشيخين (¬2) من حديث جابر، وعند الطبراني (¬3) من حديث عمار، وعند الطبراني (¬4) أيضًا من حديث أبي أمامة، وعند البزار (¬5) من حديث أبي سعيد، فيجاب بأنه لا مخالفة بين هذا الحديث، وبين حديث زي اليدين، ولا معارضة، فهذا الحديث يعم كل كلام من غير فرق بين كلام العامد، والساهي، والجاهل، لأن الألف واللام في لفظ الكلام من قوله: نهينا عن الكلام تفيد العموم، وهذا الحديث المسئول عنه أعني حديث ذي اليدين خاص فيبني العام على الخاص، ويكون الكلام المفسد للصلاة هو كلام العامد دون غيره، ولا عذر عن هذا على مقتضى القواعد الأصولية، ولا يصح أن يدعي مدع، أو يزعم زاعم بأن هذا الفعل لا يصلح لتخصيص القول العام، لأن البناء في حديث ذي اليدين قد وقع من النبي- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- ومن غيه من الصحابة الحاضرين في المسجد في ذلك الجمع، فليس هذا
¬_________
(¬1) [البقرة: 238].
(¬2) أخرجه البخاري في صحيحة رقم (1217) ومسلم رقم (36/ 540).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (1018) والنسائي (3/ 6 رقم 1189). والبيهقي (2/ 258) وأحمد (3/ 334).
(¬3) ذكره الهيثمي في «المجمع» (2/ 18) وقال رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله ثقات.
(¬4) في «الكبير» رقم (7850) وأورده الهيثمي في «المجمع» (2/ 81) وقال: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد وهما ضعيفان.
(¬5) في مسنده (1/ 268 رقم 554 - كشف).
وأورده الهيثمي في «الجمع» (2/ 81) وقال: رواه البزار وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وثقه عبد الملك بن شعيب بن الليث فقال: ثقه مأمون وضعفه الأئمة أحمد وغيره.

الصفحة 2662