كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 5)

يأخذون بعض الحديث ويتركون بغضه! فإذا احتجوا ببعضه قامت عليهم الحجة بالبعض الآخر، مع أن هذا الحديث هو أقوى حجج القائلين بأن السجود للسهو بعد السلام (¬1).
¬_________
(¬1) انظر «المدونة الكبرى»
(1/ 136). لسجود السهو أسباب ثلاثة: الزيادة- النقص- الشك.
- إذا زاد المصلي في صلاته قيامًا أو قعودًا أو ركوعًا أو سجودًا متعمدًا بطلت صلاته، وإن كان ناسيًا ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها فليس عليه إلا سجود السهو وصلاته صحيحة.
وإن ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنها وسجود السهو وصلاته صحيحة.
- إذا سلم المصلي قبل تمام صلاته متعمدًا بطلت صلاته.
وإن كان ناسيًا ولم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد.
وإن ذكر بعد زمن قليل- كدقيقتين أو ثلاث- فإنه يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد لسهو ويسلم.
- إذ نقص المصلي ركنًا من صلاته فإن كان تكبيرة الإحرام فلا صلاة له سواء تركها عمدًا أو سهوًَا لأن صلاته لم تنعقد.
- وإن تركه سهوًا فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مقامها، وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده وفي كلا الحالين يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام.
- إذا ترك المصلي التشهد الأوسط ناسيًا وذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه.
وإن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم.
وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه سقط فلا يرجع إليه فيستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم.
- إذا شك المصلي في صلاته، وترجح عنده أحد الأمرين فيعمل بما ترجح عنده فيتم عليه صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم.
وإن لم يترجح عند أحد الأمرين فيعمل باليقين وهو الأقل فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم.
ويسجد للسهو فبل التسليم في موضعين:
الأول: إذا كان عن نقص: لحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين، ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة، وانتظر الناس تسليمه، كبر وهو جالس، وسجد سجدتين، قبل أن يسلم، ثم سلم».
أخرجه البخاري رقم (1230) ومسلم رقم (85/ 570) وأبو داود رقم (1034) والترمذي رقم (391) والنسائي (3/ 2) وابن ماجه رقم (1206) وأحمد (5/ 345).
الثاني: إذا كان عن شك لم يترجح فيه أحد الأمرين: للحديث الذي أخرجه مسلم رقم (571) عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر، كم صلى ثلاثًا أم أربعًا؟ فليطرح الشك جانبًا وليبن على ما أستيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم».
ويسجد للسهو بعد التسليم في موضعين:
الأول: إذا كان عن زيادة للحديث الذي أخرجه البخاري رقم (1226) ومسلم (1/ 401 رقم 91/ 572) عن عبد الله بن مسعود وقد تقدم.
الثاني: إذا كان عن شك ترجح فيه أحد الأمرين للحديث الذي أخرجه البخاري (392 - البغا) ومسلم رقم (89/ 572) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين».

الصفحة 2671