كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 5)

وقد اختلفت الأدلة في ذلك، وتباينت المذاهب. وجملة ما في ذلك ثمانية مذاهب مستوفاة في المطولات، وليس هذا مقام بسطها. ومن جملة ما استدل به أهل العلم من أطراف هذا الحديث استثباته (¬1) - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- من الجماعة بعد أن أخبره ذو اليدين فقال: «أحق ما يقول ذو اليدين؟» فاستدلوا بذلك على أنه يشرع الاستثبات في بعض الأحوال عند انفراد المخبر، وكذلك استدل أهل العلم بهذا الحديث
¬_________
(¬1) أن استثبات النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما كان لأن ذا اليدين أخبره عن أمر يتعلق بفعله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يكن ذاكرًا له حينئذ. فكانت الريبة المقتضية للاستثبات قائمة إذ لا يستحيل غلط ذي اليدين في عدد الركعات فاعتقد القصر أن النسيان من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فانضم هذا الاحتمال إلى انفراده دون بقية الحاضرين وخصوصًا من كان أكبر منه وأولى بسؤال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. مع كون الذي أخبر به فعلًا يتعلق بالنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يكن ذاكرًا له، فلهذا سأل بقية الحاضرين عن ذلك، وليست هذه المسألة المفروضة أولًا.

الصفحة 2672