كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 6)
بالقراءة" ولا يخفاك أن هذه القيود صالحة لتقييد ما ورد مطلقا كحديث عبد اللهبن شداد (¬1)
وهو الدليل الرابع: من هذه الأدلة التي ذكرناها ولفظه: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- قال: " من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له " أخرجه مالك (¬2) وأحمد (¬3)، والترمذي (¬4) وقال (¬5): حسن صحيح: والدارقطني (¬6) وقال: وقد روي مسندا من طرق كلها ضعاف، والصحيح أنه مرسل، وقد تقرر في الأصول وجوب حمل المطلق على المقيد (¬7)، فما يرد مطلقا من الأحاديث الدالة على ترك القراءة خلف الإمام فهو يقيد بذلك القيد الثابت من طرق صحيحة، مع ما يعضده من دلالة الكتاب العزيز بقوله: (فَاسْتَمِعُوا لَهُ) فإنه لا يستمع إلا لقراءة مجهورة كما سلف. وأما ماذكره
¬_________
(¬1) في"الموطأ" رقم (117) رواية محمد بن الحسن الشيباني.
(¬2) في"الموطأ" رقم (117) رواية محمد بن الحسن الشيباني.
(¬3) في "المسند" (3).
(¬4) في "السنن" (2).
(¬5) في السنن" (2).
(¬6) في "السنن" (1 رقم4).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (850) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1) والدارقطني 1 رقم20) وابن عدى في "الكامل" (6) وعبد بن حميد في "المنتخب" رقم (1050) وأبو نعيم في "الحلية" (7) من طرق عن جابر قال: قال رسول الله_صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ".
وهو حديث حسن.
قال المحدث الألباني في " الإرواء"رقم (500): حديث حسن ثم قال: روى عن جماعة من الصحابة منهم. عبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة، وابن عباس وفي الباب عن أبي الدرداء وعلي، والشعبي مرسلا.
(¬7) انظر "الكوكب المنير" (3) و"المسودة " (ص99).