كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 6)

والنسائي (¬1)، الترمذي (¬2) وصححه، وابن خزيمة (¬3)، وابن حبان (¬4)، والحاكم (¬5).
فالمصلي إذا سمع ذكر رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ينبغي له أن يصلي عليه، وان كان حال سماعه يقرأ فاتحة الكتاب أو غيرها من القرآن. وأما من يمنع مثل ذلك متمسكا بحديث: "إن هذه صلاتنا [1ب] لا يصح فيها شيء من كلام الناس" (¬6) فقد غلط في استدلاله هذا غلطا بينا، فإن المراد بقوله: " من كلام الناس " من تكليمهم، ومخاطباتهم، على انه يرد على هذا المستدل بهذا الدليل سؤال الاستفسار فيقال له: ما المراد بقوله: من كلام الناس؟.
فإن قال: المراد به ما لم يكن من كلام الرب - سبحانه -.
فيقال له: آخر هذا الحديث الذي جعلته دليلا لك يرد عليك هذا الاستدلال ردا بينا، فإنه قال - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - في هذا الحديث: "
إن صلاتنا لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما ه هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن"، فجعل التسبيح والتكبير قسيمين لقراءة القرآن الذي هو كلام الله - سبحانه -.
وإنا قال: المراد به ماعدا التسبيح والتكبير وقراءة القرآن.
فيقال له أيضا: ما ورد من. .................................
¬_________
(¬1) في "السنن" (3/ 44).
(¬2) في "السنن" رقم (3477) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(¬3) في صحيحه رقم (710).
(¬4) في صحيحه رقم (1960).
(¬5) في "المستدرك" (1) و (2) وصححه ووافقه الذهبي. وهو حديث صحيح.
(¬6) أخرجه مسلم رقم (33) وأبو داود رقم (931) والنسائي (3 - 18) وابن الجارود رقم (212) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1) والبيهقي (2 - 250) وأحمد (5 - 448) والبخاري في "خلق أفعال العباد" (ص 38 - 39) وابن خزيمة (2 رقم 859). من حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه. وهو حديث صحيح.

الصفحة 2734