كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 6)
به، والبيع له فلا بأس بأن يأمر ببيع ماله، لأنه لا يحصل قضاء الدين كما ينبغي إلا بذلك.
وفي هذا المقدار من الجواب كفاية.
كتبه المجيب محمد الشوكاني - غفر الله له [4أ]-.
الصفحة 2747
6373