كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 6)
مالك، وكذا أورده الحافظ (¬1) بصيغة الدعوى عن ابن حيان والقرطبي وغيرهما، وتحقيق ما هو الحق يستمد منكم.
المسألة الرابعة: حديث: "إذا أتيما مسجد جماعة. .. إلخ" (¬2) قد تبين بالروايات الصحيحة أن الثانية نافلة، وهو قضية [2أ] حكم القرآن ن فهل المراد مجرد الكون معهم فيما بقي عليهم بما يقع للآتي نافلة، أم المطلوب الإتيان بتلك الصلاة بحيث ينطبق عليه: "ما ادركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا؟ " (¬3).
المطلوب الكشف عن حقيقة الحال، والتمييز بين زائف الرأي، وصحيح المقال - يسر الله فوائدكم - آمين. انتهى.
¬_________
(¬1) في "الفتح" (2 - 281).
(¬2) أخرجه أحمد (4 - 161) وأبو داود رقم (575 - 576) والترمذي رقم (219) والنسائي رقم (858) والدراقطني (1 - 414) وابن حبان رقم (2388) والحاكم (1 - 245) من حديث يزيد بن الأسود. وهو حديث صحيح.
(¬3) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (636) ومسلم رقم (151).