كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 6)

النسائي (¬1) أيضًا عن أنس، وثبت أنه كان يقرأ في الأوليين منهما بفاتحة الكتاب وسورتيين يطول في الأولى ويقصر في الثانية. أخرجه البخاري (¬2)، ولم يعين السورتين، وثبت عن أبي سعيد عند مسلم (¬3) وغيره (¬4) أنه قال: كنا نحزر قيام رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة: (؟) السجدة، وحزرنا قيامه في الركعتين الآخراتين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأولين من العصر على قدر قيامه في الآخرتين من الظهر، وفي الآخرتين من العصر على النصف من ذلك. وثبت عن أبي سعيد أيضًا عند مسلم (¬5) وغيره (¬6) أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الآخرتين قدر قراءة خمس عشرة آية [3ب] أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية، وفي الآخرتين قدر نصف ذلك.
إذا عرفت هذا، وقد نقل بعض الصحابة قراءته -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - في هتين الصلاتين بسور معينة، وبعضهم قدر لبثه في كل ركعة بمقادير بينة لا تلتبس.
وأما المقدار الذي يخص صلاة المغرب فقد ثبت في الصحيحين (¬7) ................
¬_________
(¬1) في "السنن" (2/ 163 - 164 رقم927).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (1/ 257 رقم 512) بإسناد صحيح وابن حبان في صحيحه (3/ 153 رقم 1821).
(¬2) في صحيحه رقم (776) ومسلم في صحيحه رقم (155/ 451) من حديث أبي قتادة.
(¬3) في صحيحه رقم (157/ 452).
(¬4) كأبي داود رقم (804) والنسائي (1/ 237) والبيهقي (2/ 66).
(¬5) في صحيحه رقم (452).
(¬6) كأحمد (3/ 2).
(¬7) البخاري في صحيحه رقم (765) ومسلم رقم (174/ 463).

الصفحة 2765