كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 6)

الاستياك لمن قام من النوم (¬1).
الفائدة الثالثة عشرة: مشروعية تكرير السواك والوضوء والصلاة عند كل قيام، إذا تكرر ذلك (¬2)
الفائدة الرابعة عشرة: مشروعية عدم ......................................................
¬_________
(¬1) عن أبي هريرة رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء". أخرجه مالك في "الموطأ" (1 رقم 115) وأحمد (2، 517) والنسائي كما في "تحفة الأشراف" للمزي (9) وابن خزيمة رقم (140) وذكره البخاري تعليقا في صحيحه (4) باب رقم (27). وهو حديث صحيح.
وعن أبي هريرة قال: قال - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ". أخرجه البخاري رقم (878) ومسلم رقم (42) وأبو داود رقم (46) والترمذي رقم (22) والنسائي (1 رقم 7) وابن ماجه رقم (287) والدارمي (1).
وأما حكمه فهو سنة عند جماهير العلماء.
ويشتد استحبابه في خمسة أوقات:
1 - عند الصلاة، سواء كان متطهرا بماء أو تراب أو غير متطهر كمن لم يجد ماء ولا تراب.
2 - عند الوضوء.
3 - عند قراءة القرآن.
4 - عند الاستيقاظ من النوم.
5 - عند تغير الفم.
قال ابن دقيق العيد في "الإمام في معرفة أحاديث الأحكام" (1، 380): السر فيه. أي في السواك عند الصلاة أنا مأمورون في كل حال من الأحوال التقرب إلى الله أن نكون في حالة كمال ونظاقة، إظهارا لشرف العبادة.
(¬2) انظر التعليقة السابقة.
وانظر: "المحلي" (2).
وقال حذيفة رضي الله عنه -: "كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك".
أخرجه البخاري رقم (889) ومسلم رقم (46).

الصفحة 2788