كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 6)
الركعتين المذكورتين في الرواية الآخرى هما ركعتا الفجر.
الفائدة التاسعة والعشرون: أنه ثبت في رواية من هذا الحديث عند أبي داود (¬1) أنه قال: بت عند خالتي ميمونة، فجاء رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - بعد ما أمسى فقال: أصلى الغلام؟ قالوا: نعم. فيه مشروعية الاستفهام عن صلاة من لم يبلغ الحلم.
الفائدة الموفية ثلاثين: أنه يشرع للمؤذن أن يأتي الإمام فيؤذنه بالصلاة.
الفائدة الحادية والثلاثون: مشروعية تطويل صلاة الليل، لقول ابن عباس في رواية (¬2): فصلى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود. الفائدة الثانية والثلاثون: مشروعية صلاة ركعتين (¬3) الفجر في البيت قبل الخروج إلى الصلاة.
الفائدة الثلاثة والثلاثون: مشروعية الاستنثارفي الوضوء لمن قام من النوم (¬4)، كما وقع في رواية لأبي داود من هذا الحديث، ذكرها في ذلك الباب.
الفائدة الرابعة والثلاثون: أنه يشرع تأخير صلاة ركعتي الفحر حين يفرغ المؤذن من الآذان، كما وقع في رواية لأبي. ........................
¬_________
(¬1) في "السنن" رقم (1356) وهو حديث صحيح.
(¬2) أخرجه أبو داود رقم (1353).
(¬3) انظر الرويات السابقة.
(¬4) الاستنثار: وهو استفعال من النثر بالنون والمثلثة وهو طرح الماء الذي يستنشقه المتوضئ أي يجذبه بريح أنفه لتنظيف ما في داخله فيخرج ريح أنفه سواء أكان بإعانة يده أم لا.
انظر: "فتح الباري" (1).
أخرج البخاري رقم (161) وطرفه (162) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: "من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر ".