كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 6)
الفائدة الحادية والأربعون: أنها تصح دخول المؤتم في الجماعة، بعد إحرام الإمام. الفائدة الثانية والأربعون: أن نية الإمامه من الإمام تصح بعد الشروع في الصلاة منفردا (¬1).
الفائدة الثالثة والأربعون: أن المؤتم إذا وقف في غير موضع وقوف المؤتم الواحد جاهلا فلا تبطل صلاته بذلك (¬2).
الفائدة الرابعة والأربعون: أنه يشرع للإمام إذا وقف بعض المؤتمين في غير موضع الوقوف أن يرشده إلى موضع الوقوف. (¬3).
الفائدة الخامسة والأربعون: أن الإرشاد إلى موضع الوقوف إذا لم يتمكن منه المصلي ألا يفعل أو أفعال كان عليه ذلك.
الفائدة السادسة والأربعون: أن الفعل الطويل المتكرر لا يبطل به صلاة المصلي إذا كان للإرشاد؛ فإنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وضع يده على رأس ابن عباس، ثم أخذ بإذنه فأداره من يساره إلى جهة اليمنى (¬4). الفائدة السابعة والأربعون: أن في بعض الروايات أنه وضع يده على رأسه (¬5)، وفي
¬_________
(¬1) انظر "المغني" لابن قدامة (3): قال: ولو أحرم منفردا ثم جاء آخر فصلى معه، فنوى إمامته، صح في النفل، نص عليه أحمد واحتج بحديث ابن عباس.
(¬2) قال ابن قدامة في "المغني" (3): إذا كان المؤموم واحدا فكبر عن يسار الإمام، أداره الإمام عن يمينه ولم تبطل تحريمته.
(¬3) قال ابن قدامة في "المغني" (3): إذا كان المؤموم واحدا فكبر عن يسار الإمام، أداره الإمام عن يمينه ولم تبطل تحريمته.
(¬4) انظر "المغني" لبن قدامة (3، 55).
(¬5) أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (1367). وهو حديث صحيح.