كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 6)

فأعلم أنه لما كان لحكاية الأقوال دخل في مسألة السؤال إذ عليها ينبني الاستدلال تعرضنا لها باختصار، وجملتها سته.
المذهب الأول:
التفصيل المتقدم في الأزهار على تلك الصفة السابقة في تعداد المسائل، وهو الذي صححه السيدان الإمامان: المؤيد بالله وأبو طالب للمذهب، وعليه أقتصر المتأخرون من أئمة المذهب الشريف [4أ]، وبه أخذوا (¬1). المذهب الثاني:
ظاهر قول الهادي - عليه السلام - في المنتخب (¬2) وهو قول أبي العباس، أنه فرق بين ارتفاع المؤتم والإمام إذا كان فوق القامة لآن ذلك مما تبطل به الصلاة على المؤتم.
المذهب الثالث:
لأبي حنيفة أنها لا تبطل في الوجهين وتكره (¬3).
المذهب الرابع:
للشافعي (¬4) أنه يعفى عن مسافة ثلثمائة زراع "والزائد مبطل. واختلف اصحابه في وجه ذلك، فقال ابن شريح: وجهه أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - صلى صلاة الخوف بالطائفة الأولى ركعة، ثم مضت إلى وجه العدو، وهي في الصلاة لتحرس من النبل، ومبلغ النبل في العادة ثلاثمائة زراع. وقال ابن الصباغ، وابن الوكيل (¬5) بل
¬_________
(¬1) انظر "البحر الزخار" (1 - 334).
(¬2) تأليف الهادي يحيى بن الحسين الهاشمي اليمني. جمعه تلميذه محمد بن سليمان الكوفي، وعلى هذا الكتاب اعتماد الهادويين من الزيديه في الفقه.
انظر: "مؤلفات الزيديه" (3 رقم 3026).
(¬3) انظر "المحلى" (4 - 85).
(¬4) ذكره ابن قدامة في "المغني" (3).
(¬5) ذكره النووي في "المجموع" (4).

الصفحة 2815