كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 6)

وكلامه هذا قد اشتمل على حجج:
الحجة الأولى:
استدلاله على جواز بعد المؤتم وجواز الحائل بينه وبين الإمام في المسجد ولو فوق القامة، إلى حد يمكن معه العلم بحال الإمام بالإجماع.
الحجة الثانية:
الاستدلال على جواز ارتفاع المؤتم في المسجد ولو فوق القامة في المسجد، يكون مشابها لفعل أبي هريرة الذي أشار إليه (¬1)، وهو ماأخرجه البخاري (¬2) تعليقا، وسعيد بن منصور في سننه (¬3) والشافعي (¬4)، البيهقي (¬5)، عن أبي هريرة:، أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام ".
وروى سعيد بن منصور (¬6) مثله عن أنس أنه كان يجمع في دار أبي رافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة منها، لها باب مشرف على المسجد البصرة، فكان يظاتم بالإمام.
الحجة الثالثة:
¬_________
(¬1) عزاه إليه الحافظ في"الفتح" (1).
(¬2) في صحيحه رقم (1). باب رقم (18) "الصلاة في السطوح والمنبر ".
(¬3) عزاه إليه الجاحظ في "الفتح" (1).
(¬4) كما في معرفة "السنن" والآثار " (2 رقم 1515).
(¬5) في "السنن" رقم (3).
(¬6) عزاه إليه الحافظ في "الفتح"رقم (1).
وقد أخرجه البيهقي في "السنن" (3) والشافعي كما في ترتيب المسند (1 - 108 رقم 317).
عن صالح بن إبراهيم قال رأيت أنس بن مالك صلى الجمعة في بيوت حميد بن عبد الرحمن فصلى صلاة الإمام في المسجد وبين بيوت حميد والمسجد: الطريق.

الصفحة 2817