كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 6)
الأصولية، والمسالك الاجتهادية، ونبيين ما هو الراجح من الأقوال بمعونة ذي الجلال.
البحث الثالث: فنقول: أخرج أبو داود (¬1) عن همام أن حزيفة أم الناس بالمدائن على دكان فأخذ مسعود بقميصه فجبذه فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم [6أ] أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين يديتني (¬2)، أي: مدت يدك إلي قميصي وجبذته إليك. وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (¬3)، وابن حبان (¬4)، والحاكم (¬5) وصححوه.
وفي رواية للحاكم (¬6) التصريح برفعه، ورواه أبو داود (¬7) من وجه آخر وفيه أن الإمام
¬_________
(¬1) في "السنن" رقم (597).
(¬2) في هامش المخطوط مانصه: يديتني بالياء المثناه التحتيه لا بالميم (*)، واشتقاقه من اليد الجارحة طاهر، وعليه قال الأسدي: المعروف بقاع الدهماء:
يديت إلى ابن حساس بن وهب ... بأسفل ذي الجذاة يد الكريم (**)
وإن كان هذا من اليد التي هي النعمة فهو يلاقي حقيقتها التي هي الجارحة في جميع تصرفها وتفسيرها مددت يدك إلى قميصي صريح أنها بالياء، وأن الميم تصحيف. والله أعلم.
(*): وثبت أيضًا مديتني، ولعل كانت الحاشية لم تبن عليه.
(*): عزاه ابن منظور في "لسان العرب" (15) قال بعض بني أسد. وهو من شواهد "لسان العرب".
قال الجوهري في "الصحاح" (6): ويديت الرجل: أصبت يده، فهو ميدي فإن أردت أنك اتخذت عند يدا قلت: أيديت عنده يدا فأنا مود إليه ويديت لغة - ثم ذكرت الشاهد المتقدم دون غيره -.
(¬3) في صحيحه رقم (1523).
(¬4) في صحيحه رقم (2143).
(¬5) في "المستدرك" (1) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. قلت وأخرجه: الشافعي في مسنده (1 - 138) والبغوي رقم (831) والبهقي (3) وابن الجارود رقم (313) وابن أبي شيبة (2). وهو حديث صحيح.
(¬6) في "المستدرك" (1).
(¬7) في "السنن" رقم (598). وهو حديث حسن لغيره.