كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 6)

ابن قيس بسندل فتركه أحمد (¬1)، والنسائي (¬2)، والدارقطني (¬3)، قال يحيى (¬4): ليس بثقة. وقال البخاري (¬5): منكر الحديث. وقال أحمد (¬6) أيضا: أحاديثه بواطيل. ورواه (¬7) أيضًا من رواية سليمان بن أبي داود عن الزهري عن سعيد بن المسيب بلفظ: " من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخرى فليصل الظهر أربعا " وسليمان بن أبي داود الحرابي ضعيف. وفي " التلخيص " (¬8) متروك، وضعفه أبو حاتم (¬9). وقال البخاري (¬10): منكر الحديث. ونقل الذهبي (¬11) عن البخاري في ترجمة سليمان بن أبي داود اليماني (¬12): أن البخاري قال: من قلت فيه منكر الحديث لا تحل رواية حديثه.
ورواه (¬13) من رواية يحيى بن راشد البراء عن داود بن هند، عن سعيد بن المسيب بلفظ: " من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إلهيا أخرى ". ويحيى بن راشد (¬14)
¬_________
(¬1) كما في " بحر الدم " (ص315رقم 748).
(¬2) في " الضعفاء والمتروكين " (ص 188رقم 484).
(¬3) في " الضعفاء والمتروكين " رقم (378).
(¬4) انظر " الميزان " (3).
(¬5) في " التاريخ الكبير " (6/ 187).
(¬6) في " العلل " رقم (1351).
(¬7) أي الدارقطني في " السنن " (2/ 12رقم 9).
(¬8) (2/ 85).
(¬9) في " الجرح والتعديل " (2، 115 - 116).
(¬10) في " التاريخ الكبير " (2/ 2 / 11).
(¬11) في " الميزان " (2/ 202رقم 3449).
(¬12) والذي في " الميزان " (2/ 202) سلميان بن داود اليمامي.
(¬13) أي الدارقطني في " السنن " (2/ 12 - 13 رقم 13).
(¬14) انظر " المغني " (2/ 750)، " تهذيب الكمال " (31/ 299).

الصفحة 2903