كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 6)

الحديث رواية الأوزاعي على ما فيها من تدليس الوليد. وقد قال ابن حبان في صحيحه (¬1) أنها كلها معلولة، وقال ابن أبي حاتم في العلل (¬2) عن أبيه: لا أصل لهذا الحديث، إنما المتن: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها، وذكر الدارقطني في علله (¬3) الاختلاف فيه وقال: الصحيح: " من الصلاة ركعة " وقد قال العقيلي - والله أعلم - وأما حديث ابن عمر فرواه النسائي (¬4)، وابن ماجه (¬5) من رواية بقية قال النسائي (¬6) عن يونس، وقال ابن ماجه (¬7) حدثنا يونس ين يزيد الأعلى عن الزهري، وقال النسائي (¬8) حديث الزهري عن سالم.
قال النسائي (¬9) عن أبيه (¬10) [2ب]، وقال ابن ماجه (¬11) عن ابن عمر قال: قال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد تمت (¬12) صلاته "، وقال ابن ماجه (¬13): " فقد أدرك الصلاة ". ورواه. ..................................
¬_________
(¬1) (4/ 352).
(¬2) (1/ 172) قال أبي هذا خطأ المتن والإسناد وإنما هو الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها " وأما قوله من صلاة الجمعة فليس هذا في الحديث فوهم في كليهما.
(¬3) (9 - 217).
(¬4) في " السنن " (1/ 274 - 275).
(¬5) في " السنن " رقم (1132).
(¬6) في " السنن " (1/ 274).
(¬7) في سننة (1/ 356).
(¬8) في " السنن " (1/ 274).
(¬9) في " السنن " (1/ 274رقم 557).
(¬10) أي سالم عن أبيه.
(¬11) في " السنن " (1/ 356).
(¬12) في رواية النسائي (1/ 274رقم 557).
(¬13) في" السنن " رقم (1123).

الصفحة 2906