كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 6)

الدارقطني (¬1) بلفظ فليضف إليها أخرى، وقد تمت في رواية (¬2) فقد أدرك الصلاة قال الدارقطني (¬3): قال لنا (¬4): إن أبي هريم لم يروه عن يونس إلا بقية، قال العراقي (¬5): بل رواه عنه سلميان بن بلال إلا أنه قال: عن ابن شهاب، عن سالم أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: " من أدرك ركعة من الصلوات فقد أدركها إلا أن يقضي ما فاته " هكذا رواه النسائي (¬6) مرسلا.
قلت: وهذا محمول على أنه أدرك الفضيلة، أو أدرك وقتها بدليل قوله: " إلا أن يقضي ما فاته ". والخلاف في كيفية القضاء. قال العراقي (¬7): وقد أورده ابن عدي في الكامل (¬8) في ترجمة بقية بن الوليد متصلا، وقال: هذا الحديث خالف فيه بقية في إسناده ومتنه، فأما الإسناد فقال عن سالم، وإنما هو عن الزهري عن سعيد، وفي المتن قال: من صلى الجمعة، والثقات رووه فلم يذكروا فيه الجمعة انتهى.
وقال ابن أبي حاتم في " العلل " (¬9) عن أبيه: هذا خطأ في المتن والإسناد، وإنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا: " من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها ". وأما قوله: " من صلاة الجمعة " فوهم.
قال ابن حجر (¬10): إن سلم من وهم بقية ففيه تدليس التسوية، لأنه عنعن لشيخه.
¬_________
(¬1) في " السنن " (2/ 12 رقم 2).
(¬2) أي الدارقطني في " السنن " (2/ 12).
(¬3) في" العلل " (9/ 223).
(¬4) قال الدارقطني في " العلل " (9/ 223) قال أبو بكر بن أبي داود ولم يروه عن يونس إلا بقية.
(¬5) انظر " طرح التثريب في شرح التقريب " (2/ 362).
(¬6) في " السنن " (1/ 275رقم 558).
(¬7) انظر " طرح التثريب في شرح التقريب " (2/ 361).
(¬8) (2/ 508 - 509).
(¬9) (1/ 172رقم 491).
(¬10) في" التلخيص " (2/ 86).

الصفحة 2907