كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 6)
نبه (¬1) عليه في الخطبة، ولأن بين موت هذا وموت شيخه عبد العزيز بن مسلم (¬2) إحدى وستين سنة. وقد قرر ابن حجر (¬3) أيضًا أن عيسى بن إبراهيم ربما وهم كما في عادته في " التقريب " (¬4) في [. ... ] (¬5) بما هو الأرجح، فما قيل في الرجل قال العراقي: رواه الدارقطني (¬6) من رواية يعيش بن الجهم عن محمد بن عبده بن نمير، عن يحيى بن سعيد عن نافع، عن ابن عمر عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال: " من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى " وأورده ابن عدي في " الكامل " (¬7) في ترجمة يعيش بن الجهم قال: وهذا الإسناد غير محفوظ. قال العراقي: وقد تقدم من رواية عبد العزيز القسملي، والقسملي احتج به الشيخان، رواه عنه ثقتان عيسى بن إبراهيم البركي (¬8)، وإبراهيم بن سليمان (¬9) الدباس انتهى.
قلت: أما عبد العزيز قال في الميزان: بصري ثقة. قال العقيلي (¬10): في حديثه بعض الوهم. قال الذهبي (¬11): هذه الكلمة صادقة الوقوع على مثل مالك، وشعبة. ثم ساق العقيلي (¬12) له حديثا واحدا محفوظا قد خالفه فيه من دونه في الحفظ. قال يحيى (¬13)
¬_________
(¬1) ذكر ذلك ابن حجر في " مقدمة التقريب " (1/ 6).
(¬2) انظر " التقريب " (1/ 512).
(¬3) انظر " التقريب " (1/ 512).
(¬4) انظر " التقريب " (1/ 512).
(¬5) كلمة غير مقروءة في المخطوط.
(¬6) في" السنن " (2/ 13رقم 14).
(¬7) (7/ 2741).
(¬8) تقدم ذكره وانظر " الميزان " (3/ 310).
(¬9) انظر: " الجرح والتعديل " (2/ 103).
(¬10) في " الضعفاء الكبير " (3/ 17رقم 973).
(¬11) في " الميزان " (2/ 635رقم 5130).
(¬12) في " الضعفاء " (3/ 17 - 18).
(¬13) ذكره الذهبي في " الميزان " (2/ 635).