كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 6)

وجدت في الخارج؛ إذ هي غير شرعية. والاعتبار إنما هو بالذات الشرعية التي وقع [1ب] التكليف بها. وكما يصلح الدليل المشتمل على نفي الذات لإثبات الشرطية، كذلك يصلح الدليل المشتمل على نفي القبول المتعلق بالذات، لإثبات الشرطية كقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: " لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " (¬1).
وقد ذهب بعض المحققين إلى أنه لا تلازم بين القبول (¬2) والإجزاء. وقال: القبول أعم مطلقا من الإجزاء، وبينه بأن كل مقبول مجز ولا عكس (¬3). قال: لأن المجزي ما يخرج به المكلف عن عهدة التكليف، والقبول ما يترتب على فعله الثواب؛ وأقول: إن نفي القبول المتعلق بتلك الذات التي وقع التكليف بها ظاهره يعم القبول للذات التي يخرج المكلف بفعلها عن عهدة التكليف والقبول لثوابها إلا بدليل يدل على قبول الذات، وسقوط التكليف بفعلها مع عدم ذلك الأمر الذي كان نفي القبول لأجله، فلا يرد ما أورده هذا القائل من الأدلة على سقوط التكليف، مع تصريح الشارع بعدم القبول، كقيام الإجماع على قبول صلاة الفاسق مع قوله تعالى: (إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ) (¬4) وكذلك الأحاديث الواردة في عدم قبلو صلاة الآبق (¬5)، ومن بلغت
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (6904) ومسلم رقم (2/ 225) وأبو داود رقم (60) والترمذي رقم (76) وأبو عوانة (1) وأحمد (2/ 308، 318). من حديث أبي هريرة.
(¬2) أنظر " تيسير التحرير " (2/ 235)، " جمع الجوامع " (1/ 103).
(¬3) انظر " المسودة " (ص52).
(¬4) [المائدة: 27].
(¬5) أخرجه الترمذي في " السنن " رقم (360) من حديث أبي أمامة قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، والمرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون ". قال الترمذي في " السنن " (2/ 193): هذا حديث غريب من هذا الوجه. وهو حديث حسن

الصفحة 2928