كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 6)

لأن البكر رحمها معلوم بسبب البكارة.
ويؤيد ذلك ما أخرجه البخاري (¬1)، وأحمد (¬2) من حديث بريدة قال: " بعث رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - عليا - عليه السلام - إلى اليمن ليقبض الخمس، فاصطفى علي من سبيه، فأصبح وقد اغتسل، فلما قدمنا على النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ذكرت ذلك له فقال: يا بريدة، إن له في الخمس أكثر من ذلك "، وللحديث ألفاظ هذا أحدها قيل: إن هذه السبية التي أصابها كانت بكرا (¬3)، وقيل كانت صغيرة، والمصير إلى التأويل بمثل ذلك واجب للجمع بينه وبين الأحاديث المتقدمة، فالحاصل أنه يجب استبراء المسبية إذا كانت حاملا، أو ثيبا، لا آيسة ولا صغيرة، وأما إذا كانت بكرا أو آيسة أو صغيرة فلا يجب استبراؤها، هذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه، ولا يحل المصير إلى غيره.
البحث الثالث
من أبحاث الجواب في استبراء الأمة التي تدخل في ملك الإنسان ببيع، أو هبة، أو نذر، أو صدقة أو وصية، أو ميراث، أو نحو ذلك.
فقال الجمهور (¬4): إنه يجب، وقال داود الظاهري (¬5): [7 ب] والبتي أنه لا يجب،
¬_________
(¬1) في صحيحه رقم (4350).
(¬2) في المسند (5/ 259) وهو حديث صحيح.
(¬3) قال الحافظ في الفتح: ". .. لا حتمال أن تكون عذراء أو دون البلوغ أو أداه اجتهاده أن لا استبراء فيها. وعزاه للخطابي.
" فتح الباري " (8/ 67).
(¬4) انظر المغني (11/ 274 - 275): قال ابن قدامة: " أن من ملك أمة بسبب من أسباب الملك، كالبيع، والهبة، والإرث وغير ذلك لم يحل له وطؤها حتى يستبرئها. .. ".
وانظر: " زاد المعاد " (5/ 711 - 745).
(¬5) انظر " المحلى " (10/ 315 - 320 رقم 2011).

الصفحة 3036